الحر العاملي
305
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23724 ) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : قلت : فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فإنه حلال . ( 23725 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ابن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال : لا بأس بذلك . ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) . ( 23726 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 23727 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
--> 4 - التهذيب 7 : 29 / 123 . 5 - الكافي 5 : 185 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 30 / 127 ، والاستبصار 3 : 75 / 252 . 6 - الكافي 5 : 186 / 7 . ( 1 ) الفقيه 3 : 165 / 729 . ( 2 ) التهذيب 7 : 31 / 130 ، والاستبصار 3 : 76 / 254 . 7 - الكافي 5 : 186 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .